كتب أحمد عكاشة
أثير فى الفترة الأخيرة الكثير من اﻹشاعات حول شهادة التعليم المفتوح وصدرت تصريحات عديدة من شخصيات بارزة فى الدولة بأن شهادة التعليم المفتوح ﻻ تساوى الشهادات النظامية . وصدرت انتقادات من الفقهاء القانونين بأنها طبقا للقانون والدستور مساوية للتعليم النظامى كما نص قرار المجلس اﻷعلى للجامعات فى فقرته الثالثة بتمتع خريج التعليم المفتوح بنفس ما يتمتع به الطالب النظامى .كما نصت الدساتير المتعاقبة على عدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وقد صدرت أحكام قضائية باتة وملزمة عديدة بإلزام نقابة المحامين بقيد خريجى التعليم المفتوح مع عدم اشتراط شهادة الثانوية العامة وضرب نقيب المحامين بأحكام القضاء وقانون المحاماة عرض الحائط ودفع بعدم دستورية قرارات انشاء التعليم المفتوح
ومن المعلوم أن المحكمة الدستورية ﻻ تفصل فى قرارات وتعى جيدا ان النقابة تريد فقط ضياع الوقت حتى تنتهي فترة النقيب وﻻ يقوم الخريجين برفع دعاوى تعويض لعدم قيدهم طيلة الفترة السابقة
واستغل نقيب المحامين منصبه كرئيس لجنة اﻻصﻻح التشريعي وهياج المحامين وحاول جاهدا تمرير تعديل لقانون المحاماه ولكن تم رفض لجنة الفتوى والتشريع ﻻشتراط الثانوية العامة ﻻن ملف التعليم المفتوح بحوزة الدستورية وﻻ يجوز تفصيل أى قانون اﻻ بعد الفصل فى الدعوى من قبل الدستورية وأعلن المجلس الأعلى منذ أيام ثلاث قرارات بمنع كليات الحقوق واﻻعﻻم على حملة الدبلومات واشتراط الثانوية العامة ورد رئيس جامعة بنى سويف بتصريح بأن شهادة التعليم المفتوح ﻻ تساوى الشهادة النظامية. ورد عليه رئيس جامعة القاهرة والفقيه الدستورى جابر جاد نصار بأن شهادة التعليم المفتوح مساوية للشهادة النظامية حتى اﻻن طبقا للقانون وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا يتحدث من يجهلون القانون عن قانونية الشهادة فيجب على من يقوم بإعطاء أى تصريح أن يكون ملما بمدى قانونية تلك التصريح ولمصلحة من يقوم بنشر تلك اﻹشاعات
واخيرا يجب أن نؤكد حتى وإن تم الغاء التعليم المفتوح أو الغى التعليم المفتوح من الأساس . أو صدر قانون جديد باشتراط النقابات لشهادة الثانوية العامة فلن يسرى ذلك على كل من هو مقيد بالتعليم المفتوح حتى تاريخه وكل من تخرج من جميع كليات التعليم المفتوح وذلك ﻻنهم اكتسبوا مراكز قانونية محصنة بأحكام قضائية وهذا ما ستعلنه المحكمة الدستورية خلال اﻷيام القادمة